responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 47


فصل
[في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر]
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة. وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر، فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه. وأمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول، فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضاً، لكن لا يجوز استعماله[1] في رفع الحدث، ولا في الوضوء والغُسل المندوبين. وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء، فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل، وفي طهارته ونجاسته خلاف، والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، وفي الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب[2].
[134] مسألة 1: لا إشكال في القطرات الّتي تقع في الإناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.
[135] مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء امور:
الأوّل: عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة.
الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
الثالث: عدم التعدّي الفاحش، على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة اخرى، مثل الدم، نعم


[1] على الأحوط‌.‌
[2]وإن كان الأظهر طهارة الغُسالة الّتي تتعقّبها طهارة المحلّ، فحكمها حكم ماء الاستنجاء المحكوم بالطهارة‌.‌
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست