responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 46

حاله، من اتّصال أجزائه وعدم تغيّره، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس، أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرّ متّصلًا باقياً على حاله، تنجّس ولم يكف في التطهير، والأولى إزالة التغيير أوّلًا، ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به.
[129] مسألة 6: تثبت نجاسة الماء، كغيره، بالعلم وبالبيّنة وبالعدل الواحد على إشكال[1] لا يُترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلًا، ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى.
[130] مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة، قدّمت البيّنة[2]، وإذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة.
[131] مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، وشهد أربعة بالآخر، يمكن، بل لا يبعد[3] تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.
[132] مسألة 9: الكرّية تثبت بالعلم والبيّنة، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه[4] وإن كان لا يخلو عن إشكال، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا[5].
[133] مسألة 10: يحرم شُرب الماء النجس إلّا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال أيضاً، ويجوز بيعه مع الإعلام.


[1] الأظهر ثبوتها به، بل لا يبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة وإن لم يكن عدلًا.
[2]هذا إذا علم أو احتمل استناد البيّنة إلى الحسّ أو ما بحكمه، وبذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة‌.‌
[3]بل هو بعيد جدّاً‌.‌
[4]لكنّه ضعيف.
[5]ولا يبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة‌.‌
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست