الدم الّذي يعدّ جزءاً من البول[1] أو الغائط لا بأس به.
الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط، بحيث يتميّز، أمّا إذا كان معه
دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط، فلا بأس
به. [136] مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط. [137] مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثمّ
أعرض، ثمّ عاد، لا بأس، إلّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس
بالاستنجاء، فينتفي حينئذٍ حكمه. [138] مسألة 5: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى والثانية في البول الّذي يعتبر فيه التعدّد. [139] مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي، فمع الاعتياد كالطبيعي[2]، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته. [140] مسألة 7: إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات، يحكم عليه بالطهارة[3] وإن كان الأحوط الاجتناب. [141] مسألة 8: إذا اغتسل في كرّ كخزانة الحمّام، أو استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث. [142] مسألة 9: إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط، يبني على العدم. [1] على نحو يستهلك في البول أو الغائط. [2]فيه إشكال، بل منع. [3]بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغُسالات النجسة.