responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 48

الدم الّذي يعدّ جزءاً من البول[1] أو الغائط لا بأس به.
الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط، بحيث يتميّز، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط، فلا بأس به.
[136] مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط.
[137] مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثمّ أعرض، ثمّ عاد، لا بأس، إلّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء، فينتفي حينئذٍ حكمه.
[138] مسألة 5: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى والثانية في البول الّذي يعتبر فيه التعدّد.
[139] مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي، فمع الاعتياد كالطبيعي[2]، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
[140] مسألة 7: إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات، يحكم عليه بالطهارة[3] وإن كان الأحوط الاجتناب.
[141] مسألة 8: إذا اغتسل في كرّ كخزانة الحمّام، أو استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
[142] مسألة 9: إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط، يبني على العدم.


[1] على نحو يستهلك في البول أو الغائط.
[2]فيه إشكال، بل منع.
[3]بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغُسالات النجسة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست