responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 457


فصل
[في تكبيرة الإحرام]
فصل في تكبيرة الإحرام
وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً، وهي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة، بناءً على كون النيّة شرطاً. وبها يحرم على المصلّي المنافيات، وما لم يتمّها يجوز له قطعها. وتركها عمداً وسهواً مبطل، كما أنّ زيادتها أيضاً كذلك[1]، فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثمّ كبّر بهذا القصد ثانياً، بطلت واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر. ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبّر لصلاة اخرى، فالأحوط[2] إتمام الاولى وإعادتها.
وصورتها: «اللّه أكبر» من غير تغيير ولا تبديل، ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجميّة أو غيرها، والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة وإن كان الأقوى جوازه[3]، وتحذف الهمزة من اللّه حينئذٍ، كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، ويجب حينئذٍ إعراب راء أكبر، لكنّ الأحوط عدم الوصل ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين.
[1445] مسألة 1: لو قال: اللّه تعالى أكبر، لم يصحّ، ولو قال: اللّه أكبر من أن يوصف أو من كلّ شيء، فالأحوط[4] الإتمام والإعادة وإن كان الأقوى الصحّة إذا لم يكن بقصد التشريع.
[1446] مسألة 2: لو قال: اللّه أكبار، بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد


[1] مرّ أنّ زيادتها سهواً لا توجب البطلان.
[2]والأظهر كفاية الإتمام بلا حاجة إلى الإعادة.
[3]فيه وفيما بعده إشكال، فالاحتياط لا يُترك.
[4]لا يُترك الاحتياط بالإعادة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست