responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 458

الألف، بطل، كما أنّه لو شدّد راء أكبر، بطل أيضاً.
[1447] مسألة 3: الأحوط تفخيم اللام من اللّه والراء من أكبر، ولكنّ الأقوى الصحّة مع تركه أيضاً.
[1448] مسألة 4: يجب فيها القيام والاستقرار، فلو ترك أحدهما بطل، عمداً كان أو سهواً.(1)
[1449] مسألة 5: يعتبر في صدق التلفّظ بها، بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه، تحقيقاً أو تقديراً، فلو تكلّم بدون ذلك لم يصحّ.(2)
[1450] مسألة 6: من لم يعرفها، يجب عليه أن يتعلّم، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلّا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة، وإن لم يقدر، فترجمتها من غير العربيّة[3] ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربيّة، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً، قدّم على الملحون والترجمة.
[1451] مسألة 7: الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان، وإن عجز عن النطق أصلًا، أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه[4].
[1452] مسألة 8: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر، حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس.
[1453] مسألة 9: إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق، أثم وصحّت صلاته على الأقوى، والأحوط القضاء بعد التعلّم.


[1] عدم البطلان بترك الاستقرار سهواً هو الأظهر.
[2]هذا إذا لم يصدق عليه التكلّم، بأن كان من مجرّد تحريك اللسان والشفة، وإلّا فالصحّة هو الأظهر.
[3]على الأحوط.
[4]ما ذكره مبنيّ على الاحتياط.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست