responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 456

سابقة فذكر سابقة عليها، فإنّه يعدل منها إليها وهكذا.
[1440] مسألة 27: لا يجوز العدول بعد الفراغ إلّا في الظهرين إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنّه صلّى الظهر فبان أنّه لم يصلّها، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة أنّه يجعلها ظهراً، وقد مرّ سابقاً.
[1441] مسألة 28: يكفي في العدول مجرّد النيّة، من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النيّة.
[1442] مسألة 29: إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكاري مثلًا فشرع في الصلاة بنيّة التمام قبل الوصول إلى حدّ الترخّص، فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخّص، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة[1] قصراً، وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخّص، يعدل إلى التمام.
[1443] مسألة 30: إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلًا وتخيّل أنّها الظهر مثلًا ثمّ تبيّن أنّ ما في ذمّته هي العصر أو بالعكس، فالظاهر الصحّة[2]، لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق.
[1444] مسألة 31: إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلًا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك، فبان أنّه لم يصلّ الأوّلتين، صحّت وحسبت له الأوّلتان، وكذا في نوافل الظهرين، وكذا إذا تبيّن بطلان الأوّلتين. وليس هذا من باب العدول، بل من جهة أنّه لا يعتبر قصد كونهما أوّلتين أو ثانيتين، فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة، حيث إنّه لو تخيّل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلًا فبان أنّه الاولى أو العكس أو نحو ذلك، لا يضرّ، ويحسب على ما هو الواقع.


[1] وإن كان الأظهر جواز القطع والإعادة قصراً.
[2]بل الظاهر عدمها إذا اعتقد جزماً أنّ ما في ذمّته صلاة معيّنة كصلاة الظهر مثلًا وأتى بها بهذا العنوان ثمّ تبيّن أنّه كان غيرها.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست