بدنه وثيابه، ومع الحرج أيضاً إذا تحمّله، صحّت صلاته[1]. [1374] مسألة 26: السجود على الأرض أفضل من النبات
والقرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجميع، التربة
الحسينيّة، فإنّها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع. [1375] مسألة 27: إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه، قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق[2] يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب[3]. [1376] مسألة 28: إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه[4]، وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن[5]، وإلّا قطع الصلاة في السعة، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم[6] إن أمكن، وإلّا اكتفى به. فصل
[في الأمكنة المكروهة]فصل في الأمكنة المكروهة
وهي مواضع:
أحدها: الحمّام وإن كان نظيفاً، حتّى المسلخ منه عند بعضهم، ولا [1] الحكم بالصحّة لا يخلو من إشكال، والأحوط الصلاة مع الإيماء. [2]بأن لا يتمكّن من إدراك ركعة جامعة للشرائط. [3]على النحو المتقدّم [في هذا الفصل، المسألة 23]. [4]فيه إشكال، والأحوط إعادة السجدة الواحدة حتّى إذا كانت الغلطة في سجدتين، ثمّ إعادة الصلاة. [5]لا يبعد وجوب الرفع والوضع على ما يصحّ السجود عليه مع التمكّن وسعة الوقت، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك. [6]على ما مرّ من جهة الترتيب ومعنى الضيق [في هذا الفصل، المسألة 23 و27].