responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 429

بدنه وثيابه، ومع الحرج أيضاً إذا تحمّله، صحّت صلاته[1].
[1374] مسألة 26: السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجميع، التربة الحسينيّة، فإنّها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع.
[1375] مسألة 27: إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه، قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق[2] يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب[3].
[1376] مسألة 28: إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه[4]، وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن[5]، وإلّا قطع الصلاة في السعة، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم[6] إن أمكن، وإلّا اكتفى به.
فصل
[في الأمكنة المكروهة]
فصل في الأمكنة المكروهة
وهي مواضع:
أحدها: الحمّام وإن كان نظيفاً، حتّى المسلخ منه عند بعضهم، ولا


[1] الحكم بالصحّة لا يخلو من إشكال، والأحوط الصلاة مع الإيماء.
[2]بأن لا يتمكّن من إدراك ركعة جامعة للشرائط.
[3]على النحو المتقدّم [في هذا الفصل، المسألة 23].
[4]فيه إشكال، والأحوط إعادة السجدة الواحدة حتّى إذا كانت الغلطة في سجدتين، ثمّ إعادة الصلاة.
[5]لا يبعد وجوب الرفع والوضع على ما يصحّ السجود عليه مع التمكّن وسعة الوقت، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك.
[6]على ما مرّ من جهة الترتيب ومعنى الضيق [في هذا الفصل، المسألة 23 و27].
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست