responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 428

[1370] مسألة 22: يجوز السجود على القرطاس وإن كان متّخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة، سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه، إن لم يكن ممّا له جرم حائل ممّا لا يجوز السجود عليه كالمداد المتّخذ من الدخان ونحوه، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
[1371] مسألة 23: إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس، أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها، سجد على ثوبه[1] القطن أو الكتّان، وإن لم يكن، سجد على المعادن[2] أو ظهر كفّه، والأحوط تقديم الأوّل.
[1372] مسألة 24: يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصحّ على الوحل والطين أو التراب الّذي لا تتمكّن الجبهة عليه، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية[3]، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته، يجب إزالته لها، ولو لم يجد إلّا الطين الّذي لا يمكن الاعتماد عليه، سجد عليه بالوضع[4] من غير اعتماد.
[1373] مسألة 25: إذا كان في الأرض ذات الطين، بحيث يتلطّخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهّد، جاز له الصلاة مومئاً للسجود، ولا يجب الجلوس للتشهّد، لكنّ الأحوط مع عدم الحرج الجلوس[5] لهما وإن تلطّخ


[1] لا يبعد جوازه على مطلق الثوب ولو كان من غير القطن والكتان؛ هذا في غير حال التقيّة، وأمّا فيها فيجوز السجود على كلّ ما يتحقّق به التقيّة.
[2]أو على غيرها ممّا لا يصحّ السجود عليه في حال الاختيار.
[3]على الأحوط.
[4]الظاهر وجوب الإيماء في هذا الفرض.
[5]بل هو الأظهر.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست