بأس بالصلاة على سطحه.
الثاني: المزبلة.
الثالث: المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً لذلك.
الرابع: المكان الكثيف الّذي يتنفّر منه الطبع.
الخامس: المكان الّذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.
السادس: بيت المسكر.
السابع: المطبخ وبيت النار.
الثامن: دور المجوس، إلّا إذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف.
التاسع: الأرض السبخة.
العاشر: كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف.
الحادي عشر: أعطان الإبل وإن كنست ورشّت.
الثاني عشر: مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم.
الثالث عشر: على الثلج والجمد.
الرابع عشر: قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة.
الخامس عشر: مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا، نعم، لا بأس
بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، ولا في محلّ الماء الواقف.
السادس عشر: الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضرّ بالمارّة، وإلّا حرمت وبطلت.
السابع عشر: في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج.
الثامن عشر: في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح، من غير فرق بين المجسّم
وغيره ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال، وتزول
الكراهة بالتغطية.
التاسع عشر: بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلًا له.