الثاني والعشرون: السنجاب.
الثالث والعشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق.
الرابع والعشرون: الثوب الّذي يوجب التكبّر.
الخامس والعشرون: لبس الشائب ما يلبسه الشبّان.
السادس والعشرون: الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ.
السابع والعشرون: الصلاة في النعل من جلد الحمار.
الثامن والعشرون: الثوب الضيّق اللاصق بالجلد.
التاسع والعشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.
الثلاثون: استصحاب الدرهم الّذي عليه صورة.
الواحد والثلاثون: إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.
الثاني والثلاثون: الصلاة مع نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة، كالخاتم والتكّة والقلنسوة ونحوها.
الثالث والثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به. فصل
[فيما يستحبّ من اللباس]فصل فيما يستحبّ من اللباس وهي أيضاً امور:
أحدها: العمامة مع التحنّك. الثاني: الرداء خصوصاً للإمام، بل يكره له تركه.
الثالث: تعدّد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة، كما مرّ.
الرابع: لبس السراويل.
الخامس: أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان.
السادس: أن يكون أبيض.