الرابع: الاتّزار فوق القميص.
الخامس: التوشّح، وتتأكّد كراهته للإمام وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن.
السادس: في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك، أي التلحّي، ويكفي في
حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في
الطرف الآخر وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيّات له.
السابع: اشتمال الصمّاء، بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف.
الثامن: التحزّم للرجل.
التاسع: النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة، وإلّا أبطل.
العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.
الحادي عشر: الخاتم الّذي عليه صورة.
الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز.
الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الّذي له صوت.
الرابع عشر: القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام.
الخامس عشر: الصلاة محلول الأزرار. السادس عشر: لباس الشهرة إذا لم يصل إلى
حدّ الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته. السابع عشر: ثوب من لا يتوقّى من
النجاسة، خصوصاً شارب الخمر، وكذا المتّهم بالغصب.
الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل.
التاسع عشر: الثوب الممتزج بالإبريسم.
العشرون: ألبسة الكفّار وأعداء الدين.
الحادي والعشرون: الثوب الوسخ.