responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 415

السابع: لبس الخاتم من العقيق.
الثامن: لبس النعل العربيّة.
التاسع: ستر القدمين للمرأة.
العاشر: ستر الرأس في الأمة والصبيّة، وأمّا غيرهما من الإناث فيجب، كما مرّ.
الحادي عشر: لبس أنظف ثيابه.
الثاني عشر: استعمال الطيب، ففي الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.
الثالث عشر: ستر ما بين السرّة والركبة.
الرابع عشر: لبس المرأة قلادتها.
فصل
[في مكان المصلّي]
فصل في مكان المصلّي
والمراد به ما استقرّ عليه ولو بوسائط، وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها.
[ويشترط فيه امور]
ويشترط فيه امور:
[أحدها: إباحته]
أحدها: إباحته، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة[1]، سواء تعلّق الغصب بعينه أو بمنافعه، كما إذا كان مستأجراً وصلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً من قبل المالك، أو تعلّق به حقّ كحقّ الرهن[2] وحقّ غرماء الميّت[3] وحقّ الميّت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه، وحقّ


[1] الحكم بالبطلان إنّما هو فيما إذا كان أحد مواضع السجود مغصوباً، وإلّا فالصحّة لا تخلو من قوّة؛ وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.
[2]في اقتضائه البطلان إشكال، بل منع.
[3]الظاهر أنّه لا حقّ للغرماء في مال الميّت، بل إنّ مقدار الدين من التركة باقٍ على ملك الميّت، ومعه لا يجوز التصرّف فيها من دون مجوّز شرعيّ.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست