responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 377

وقت الفضيلة وفي وقت الإجزاء، بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل، إلّا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.
[1189] مسألة 10: يستحبّ الغلس بصلاة الصبح، أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة.
[1190] مسألة 11: كلّ صلاة ادرك من وقتها في آخره مقدار ركعة، فهو أداء ويجب الإتيان به، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك.
فصل
[في أوقات الرواتب]
فصل في أوقات الرواتب
[1191] مسألة 1: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، والعصر إلى الذراعين، أي سُبعي الشاخص وأربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدّان الأوّلان للأفضليّة، ومع ذلك، الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين.
[1192] مسألة 2: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده، لكنّ الأقوى جوازه فيهما، خصوصاً في الصورة المذكورة[1].
[1193] مسألة 3: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، والأولى تفريقها، بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس وستّاً عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال وركعتين عنده.


[1] الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست