responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 376

أداء وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء.
[1184] مسألة 5: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة، ويجوز العكس، فلو دخل في الصلاة بنيّة الظهر ثمّ تبيّن له في الأثناء أنّه صلّاها، لا يجوز له العدول إلى العصر، بل يقطع ويشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيّل أنّه صلّى الظهر فدخل في العصر ثمّ تذكّر أنّه ما صلّى الظهر، فإنّه يعدل إليها.
[1185] مسألة 6: إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة فنوى الإقامة، بطلت صلاته ولا يجوز له العدول إلى العصر، فيقطعها ويصلّي العصر. وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنيّة العصر لوجوب تقديمها حينئذٍ، ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة، فالظاهر أنّه يعدل بها[1] إلى الظهر قصراً.
[1186] مسألة 7: يستحبّ التفريق[2] بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين، ويكفي مسمّاه، وفي الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه، إلّا أنّه لا يخلو عن إشكال.
[1187] مسألة 8: قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، ووقتا إجزاء من الطرفين، وذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين، ووقتا إجزاء من الطرفين، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال، نعم، الأحوط[3] في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.
[1188] مسألة 9: يستحبّ التعجيل في الصلاة في


[1] بل الظاهر أنّه يقطعها ويأتي بالصلاتين قصراً إذا أدرك صلاة العصر أيضاً ولو بركعة، وإلّا أتمّ ما بيده قصراً، وليس هذا من موارد العدول، كما يظهر وجهه بالتأمّل.
[2]في استحبابه إشكال.
[3]فيه إشكال، بل منع.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست