responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 378

[1194] مسألة 4: وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة[1] المغربيّة.
[1195] مسألة 5: وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة، يمتدّ بامتداد وقتها، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء، جعل الوتيرة خاتمتها.
[1196] مسألة 6: وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقيّة، ويجوز دسّها[2] في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف، بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه، إلّا أنّ الأفضل[3] إعادتها في وقتها.
[1197] مسألة 7: إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها، يستحبّ إعادتها.
[1198] مسألة 8: وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني، والأفضل إتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل، وأفضله القريب من الفجر.
[1199] مسألة 9: يجوز للمسافر والشابّ الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها، تقديمها على النصف، وكذا كلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء.
[1200] مسألة 10: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها، فالأرجح القضاء.
[1201] مسألة 11: إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها، ليس عليه الإعادة.


[1] لا يبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة، والأولى الإتيان بها بعد زوال الحُمرة من دون تعرّض للأداء والقضاء.
[2]لا يبعد جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دسّ أيضاً.
[3]تختصّ الأفضليّة بما إذا نام المصلّي بعدها واستيقظ قبل الفجر أو عنده.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست