[1194] مسألة 4: وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة[1] المغربيّة. [1195] مسألة 5: وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة،
يمتدّ بامتداد وقتها، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به، وإذا أراد
فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء، جعل الوتيرة
خاتمتها. [1196] مسألة 6: وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقيّة، ويجوز دسّها[2] في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف، بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه، إلّا أنّ الأفضل[3] إعادتها في وقتها. [1197] مسألة 7: إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها، يستحبّ إعادتها. [1198] مسألة 8: وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني، والأفضل إتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل، وأفضله القريب من الفجر. [1199] مسألة 9: يجوز للمسافر والشابّ الذي يصعب
عليه نافلة الليل في وقتها، تقديمها على النصف، وكذا كلّ ذي عذر كالشيخ
وخائف البرد أو الاحتلام والمريض، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء. [1200] مسألة 10: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها، فالأرجح القضاء. [1201] مسألة 11: إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها، ليس عليه الإعادة. [1] لا يبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة، والأولى الإتيان بها بعد زوال الحُمرة من دون تعرّض للأداء والقضاء. [2]لا يبعد جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دسّ أيضاً. [3]تختصّ الأفضليّة بما إذا نام المصلّي بعدها واستيقظ قبل الفجر أو عنده.