responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 372

فِي كِتابٍ مُبِينٍ». ويستحبّ أيضاً بين المغرب والعشاء صلاة الوصيّة، وهي أيضاً ركعتان، يقرأ في اولاهما بعد الحمد: ثلاثة عشر مرّة سورة «إذا زلزلت الأرض»، وفي الثانية بعد الحمد: سورة التوحيد خمسة عشر مرّة.
[1178] مسألة 3: الظاهر أنّ صلاة الوسطى الّتي تتأكّد المحافظة عليها هي الظهر، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أوّل الوقت مثلًا، أتى بالظهر.
[1179] مسألة 4: النوافل المرتّبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً ولو في حال الاختيار، والأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة، فيأتي بنافلة الظهر مثلًا ستّ عشر ركعة، وهكذا في نافلة العصر، وعلى هذا يأتي بالوتر مرّتين، كلّ مرّة ركعة.
فصل
[في أوقات اليوميّة ونوافلها]
فصل في أوقات اليوميّة ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب[1]، ويختصّ الظهر بأوّله بمقدار أدائها بحسب حاله، ويختصّ العصر بآخره كذلك. وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه والعشاء بآخره كذلك، هذا للمختار، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار، فيمتدّ وقتهما إلى طلوع الفجر، ويختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله، أي ما بعد نصف الليل، والأقوى أنّ العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك، أي يمتدّ وقته[2] إلى الفجر وإن كان آثماً بالتأخير، لكنّ الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء، بل الأولى ذلك في المضطرّ أيضاً. وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح. ووقت


[1] الأحوط إن لم يكن أقوى، عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القرص.
[2]فيه منع، والأحوط أن لا ينوي الأداء أو القضاء.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست