responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 373

الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظلّ مثل الشاخص، فإن أخّرها عن ذلك، مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر.
ووقت فضيلة الظهر، من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص.
ووقت فضيلة العصر، من المثل إلى المثلين على المشهور، ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما.
ووقت فضيلة المغرب، من المغرب إلى ذهاب الشفق، أي الحمرة المغربيّة.
ووقت فضيلة العشاء، من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، فيكون لها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف.
ووقت فضيلة الصبح، من طلوع الفجر إلى حدوث الحُمرة في المشرق.
[1180] مسألة 1: يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلًا في أرض مسطّحة بعد انعدامه، كما في البلدان الّتي تمرّ الشمس على سمت الرأس، كمكّة في بعض الأوقات، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه، كما في غالب البلدان ومكّة في غالب الأوقات. ويعرف أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب، وهذا التحديد تقريبيّ، كما لا يخفى. ويعرف أيضاً بالدائرة الهنديّة، وهي أضبط وأمتن. ويعرف المغرب بذهاب الحمرة[1] المشرقيّة عن سمت الرأس، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق.
ويعرف نصف الليل بالنجوم[2] الطالعة أوّل الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، لكنّه لا يخلو عن إشكال[3]، لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر، كما عليه جماعة، والأحوط مراعاة الاحتياط


[1] بل بسقوط القرص بالنسبة إلى الظهرين وإن كان الأحوط لزوماً مراعاة زوال الحُمرة بالنسبة إلى صلاة المغرب.
[2]هذا إنّما يتمّ فيما إذا كان مدار النجم متّحداً مع مدار الشمس.
[3]الظاهر أنّه لا إشكال فيه، ورعاية الاحتياط أولى.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست