responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 371

السفر من الرباعيّات ركعتان، كما أنّ صلاة الجمعة أيضاً ركعتان.
وأمّا النوافل فكثيرة، آكدها الرواتب اليوميّة وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان ركعات قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان بركعة ويجوز فيهما القيام[1]، بل هو الأفضل وإن كان الجلوس أحوط، وتسمّى بالوتيرة، وركعتان قبل صلاة الفجر، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل وهي ثمان ركعات والشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة، وأمّا في يوم الجمعة فيزاد على الستّ عشر أربع ركعات. فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة، وعدد النوافل ضِعفها بعد عدّ الوتيرة بركعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون، هذا، ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى[2].
[1176] مسألة 1: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين، إلّا الوتر، فإنّها ركعة، ويستحبّ في جميعها القنوت حتّى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية، وكذا يستحبّ في مفردة الوتر.
[1177] مسألة 2: الأقوى استحباب[3] الغفيلة، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء، ولكنّها ليست من الرواتب، يقرأ فيها في الركعة الاولى بعد الحمد: «وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ ونَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ» وفي الثانية بعد الحمد: «وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ ويَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ والْبَحْرِ وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها ولا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ ولا رَطْبٍ ولا يابِسٍ إِلَّا


[1] فيه إشكال، بل الأظهر عدم جوازه.
[2]فيه إشكال، والأحوط الإتيان بها رجاءً.
[3]فيه إشكال، والأولى الإتيان بها بعنوان نافلة المغرب؛ وكذا الحال في صلاة الوصيّة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست