responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 355

تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب[1]، فلا تجب إلّا مع العلم والعمد، كما مرّ.
فصل
[في أحكام التيمّم]
فصل في أحكام التيمّم
[1139] مسألة 1: لا يجوز التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيّؤ، نعم، لو تيمّم بقصد غاية اخرى، واجبة أو مندوبة، يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها، كأن يتيمّم لصلاة القضاء[2] أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم.
[1140] مسألة 2: إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة، يجوز إتيان الصلوات الّتي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر، وكذا إذا تيمّم لغاية اخرى غير الصلاة.
[1141] مسألة 3: الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره، بل أو ظنّ به، نعم، مع العلم بالارتفاع يجب الصبر، لكنّ التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوماً، نعم، مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم.
فتحصّل: أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل للأمرين، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصاً مع الظنّ بالبقاء، والأحوط التأخير[3] خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع.


[1] الحال في التيمّم كما مرّ في الوضوء.
[2]هذا فيما إذا جاز له التيمّم لها.
[3]هذا الاحتياط لا يُترك.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست