responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 356

[1142] مسألة 4: إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت صلاة اخرى، يجوز الإتيان بها[1] في أوّل وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الاولى عند بعضهم، لكنّ الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضاً وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق، بل أمره أسهل، نعم، لو علم بزوال العذر، يجب التأخير كما في الصلاة السابقة.
[1143] مسألة 5: المراد بآخر الوقت الّذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط، الآخر العرفيّ، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلّا بقدر الواجبات، فيجوز التيمّم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات أيضاً، بل لا ينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة، بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.
[1144] مسألة 6: يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه[2] ولا يجب التأخير إلى زوال العذر، نعم، مع العلم بزواله عمّا قريب، يشكل الإتيان بها قبله، وكذا يجوز للنوافل الموقّتة حتّى في سعة وقتها، بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.
[1145] مسألة 7: إذ اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة، فعلى المختار صحّت صلاته ويحتاط بالإعادة، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.
[1146] مسألة 8: لا يجب إعادة الصلوات الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر، لا في الوقت[3] ولا في خارجه مطلقاً، نعم، الأحوط استحباباً


[1] لكنّه إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت، أعاد الصلاة على الأحوط.
[2]لكنّه يعيدها إذا ارتفع العذر بعد ذلك.
[3]الظاهر وجوب الإعادة، إلّا إذا كان عذره عدم وجدان الماء فارتفع بوجدانه، فعندئذٍ لا تجب الإعادة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست