responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 354

[1134] مسألة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ، فالظاهر كفايته وإن كان الأحوط الإعادة.
[1135] مسألة 17: إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالًا، يكفيه تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة.
[1136] مسألة 18: المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً وإن كان الأحوط ما ذكروه، وأحوط منه التعدّد في ما هو بدل الوضوء أيضاً، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثمّ يضرب مرّة اخرى ويمسح بها يديه.
وربّما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة اخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.
[1137] مسألة 19: إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه، لم يعتن به[1] وبنى على الصحّة، وكذا إذا شكّ في شرط من شروطه. وإذا شكّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط، فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة، وإن كان قبله أتى به وما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لكنّ الأحوط الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محلّه، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه، أو لم ينتقل إلى حالة اخرى، على ما مرّ في الوضوء، خصوصاً فيما هو بدل عنه.
[1138] مسألة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء، يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستيناف، وإن


[1] الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشكّ في الجزء الأخير ولم يدخل في الأمر المترتّب عليه ولم تفت الموالاة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست