responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 350

لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضاً إن كانت، ويصلّي، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً.
[1116] مسألة 8: يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد[1]، ويستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب.
[1117] مسألة 9: يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها، لِبُعدها عن النجاسة.
[1118] مسألة 10: يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح، وإلّا فلا يجوز، وكذا يكره بالرمل وكذا بمهابط الأرض وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق.
فصل
[في كيفيّة التيمّم وشرائطه]
فصل في كيفيّة التيمّم [وشرائطه]
ويجب فيه امور:
الأوّل: ضرب باطن اليدين معاً دفعةً على الأرض، فلا يكفي الوضع بدون الضرب ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار، نعم، حال الاضطرار يكفي الوضع، ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالاخرى، ومع تعذّر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما. ونجاسة الباطن لا تعدّ عذراً، فلا ينتقل معها إلى الظاهر.
الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط مسحهما أيضاً، ويعتبر كون المسح


[1] الأحوط اعتباره مهما أمكن، كما أنّ الأحوط وجوب النفض.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست