responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 349

عنهما. ومع الانحصار، انتقل إلى المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين[1]، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن.
[1111] مسألة 3: إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما، لا يجوز الوضوء ولا التيمّم[2]، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً، يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمّم[3]، وصحّت صلاته.
[1112] مسألة 4: التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به، إلّا مع كون حالته السابقة النجاسة.
[1113] مسألة 5: لا يجوز التيمّم بما يشكّ في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به، كما مرّ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت، وإلّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به[4] والصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً.
[1114] مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه، على إشكال، لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً، بل لو توضّأ بالماء الّذي فيه وكان ممّا لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه، والإشكال فيه أشدّ، والأحوط الجمع فيه[5] بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.
[1115] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً، يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه، وإن


[1] لا يبعد وجوب التيمّم بأحد الترابين حينئذٍ.
[2]لا يبعد وجوب الوضوء، لأنّه من دوران الأمر بين المحذورين في كلّ من الوضوء والتيمّم، فيحكم بالتخيير؛ وإذا جاز الوضوء لم ينتقل الأمر إلى التيمّم.
[3]مع تقديم التيمّم في فرض العلم بالنجاسة بناءً على اعتبار طهارة البدن في صحّته.
[4]على الأحوط الأولى.
[5]لا وجه للاحتياط بالجمع، إذ ما لم يحرز جواز التصرّف في الماء لا وجه للتوضّؤ به احتياطاً، ومع إحرازه لا وجه لضمّ التيمّم إليه.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست