responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 351

بمجموع الكفّين[1] على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين، نعم، يجزي التوزيع، فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
الثالث: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى، ثمّ مسح[2] تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر، فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً.
وأمّا شرائطه فهي أيضاً امور:
الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين، على الوجه الّذي مرّ في الوضوء، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث، بل ولا الاستباحة.
الثاني: المباشرة حال الاختيار.
الثالث: الموالاة وإن كان بدلًا عن الغسل، والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته.
الرابع: الترتيب، على الوجه المذكور. الخامس: الابتداء بالأعلى[3] ومنه إلى الأسفل، في الجبهة واليدين.
السادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح.
السابع: طهارة الماسح والممسوح[4] حال الاختيار.
[1119] مسألة 1: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً


[1] على نحو يصدق في العرف أنّه مسح بهما.
[2]اعتبار الترتيب بين المسحين مبنيّ على الاحتياط.
[3]: على الأحوط.
[4]بل الظاهر عدم اعتبارها فيهما وإن كان الاحتياط لا بأس به.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست