responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 348

وجه يلصق باليد[1]، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الاولى ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه.
فصل
[في شرائط ما يتيمّم به]

فصل
[في شرائط ما يتيمّم به]
يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً، فلو كان نجساً بطل[2] وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّا النجس، ينتقل إلى اللاحقة، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلّا النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه. ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به، كما مرّ. ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه والفضاء[3] الّذي يتيمّم فيه ومكان المتيمّم[4]، فيبطل مع غصبيّة أحد هذه مع العلم والعمد، نعم، لا يبطل مع الجهل[5] والنسيان.
[1109] مسألة 1: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة، فتيمّم به مع العلم والعمد، بطل[6]، لأنّه يعدّ استعمالًا لهما عرفاً.
[1110] مسألة 2: إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس، يتيمّم بهما، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره، يتيمّم بهما، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب، اجتنب


[1] بل المناط فيه الصدق العرفيّ.
[2]على الأحوط في الثوب ونحوه، فلو انحصر ما يصحّ التيمّم به فيه فالأحوط الجمع بين الصلاة مع التيمّم به والقضاء.
[3]على الأحوط وجوباً.
[4]لا تعتبر إباحة مكان المتيمّم إذا كان مكان التيمّم مباحاً.
[5]الظاهر أنّه لا فرق بين العلم والجهل، فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضاً؛ وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية.
[6]على الأحوط.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست