responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 347

الخارجة عن صدق الأرض، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمنيّ.
[1100] مسألة 5: يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً، بأن لم يكن علاها الملح.
[1101] مسألة 6: إذا تيمّم بالطين، فلصق بيده، يجب إزالته أوّلًا[1] ثمّ المسح بها، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال.
[1102] مسألة 7: لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره، من التبن أو الرماد أو نحو ذلك، وكذا على الطين الممزوج بالتبن، فيشترط فيما يتيمّم به، عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به، إلّا إذا كان ذلك الغير مستهلكاً.
[1103] مسألة 8: إذا لم يكن عنده إلّا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته، وجب كما مرّ، كما أنّه إذا لم يكن إلّا الطين وأمكنه تجفيفه، وجب.
[1104] مسألة 9: إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به، وجب تحصيله ولو بالشراء ونحوه.
[1105] مسألة 10: إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار، يقدّم ما غباره أزيد،(2) كما مرّ.
[1106] مسألة 11: يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة والتراب النديّ وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.
[1107] مسألة 12: إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه، بطل، وإن صلّى به، بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة، فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته.
[1108] مسألة 13: المناط في الطين الّذي من المرتبة الثالثة كونه على


[1] فيه إشكال، بل لا يبعد عدم جواز الإزالة تماماً ولو بغير الغسل.
[2]على الأحوط، كما مرّ في المتن.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست