responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 301

الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة، في صفٍّ وحدها.
الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع، على قول بعض العلماء، لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصيّة والورود.
[992] مسألة 1: إذا اجتمعت جنازات، فالأولى الصلاة على كلّ واحد منفرداً وإن أراد التشريك، فهو على وجهين:
الأوّل: أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي حرّاً كان أو عبداً، كما أنّه لو اجتمع الحرّ والعبد جعل الحرّ أقرب إليه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ستّ سنين وكان حرّاً، ولو كانوا متساوين في الصفات، لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينيّة، ومع التساوي فالقرعة، وكلّ هذا على الأولويّة، لا الوجوب، فيجوز بأىّ وجه اتّفق.
الثاني: أن يجعل الجميع صفّاً واحداً ويقوم المصلّي وسط الصفّ، بأن يجعل رأس كلٍّ عند ألية الآخر شبه الدرج، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت، كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.
فصل
[في الدفن]
فصل في الدفن
يجب كفايةً دفن الميّت بمعنى مواراته في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين، مع القدرة على الدفن تحت الأرض، نعم، مع عدم الإمكان لا بأس بهما، والأقوى كفاية[1] مجرّد المواراة في الأرض بحيث يؤمن


[1] بل الأقوى عدم كفاية ذلك.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست