responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 302

من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك، لكنّ الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلًا بدونه.
[993] مسألة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، بحيث يكون رأسه[1] إلى المغرب ورجله إلى المشرق، وكذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في الصدر وحده[2]، بل في كلّ جزء يمكن فيه ذلك.
[994] مسألة 2: إذا مات ميّت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك، وإن لم يمكن، لخوف فساده أو لمنع مانع، يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ويوكّأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك، والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأوّل، وكذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله.
[995] مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابيّة أو غير كتابيّة، ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين، تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلًا، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه، بل لا يخلو عن قوّة.
[996] مسألة 4: لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبيّ إذا علم أنّه أتى به بشرائطه ولو علم أنّه ما قصد القربة.
[997] مسألة 5: إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه، وجب


[1] هذا فيما إذا كانت القبلة في طرف الجنوب.
[2]على الأحوط فيه وفيما بعده.
[3]هذا الاحتياط لا يُترك.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست