responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 300

وقد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء، بل مطلقاً[1].
الثاني: أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجُل بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة بل مطلق الانثى، ويتخيّر في الخنثى، ولو شرّك بين الذكر والانثى في الصلاة، جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كلّ منهما.
الثالث: أن يكون المصلّي حافياً، بل يكره الصلاة بالحذاء، دون مثل الخفّ والجورب.
الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأوّل، بل عند الجميع على الأقوى.
الخامس: أن يقف قريباً من الجنازة، بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها.
السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً، وأن يسرّ المأموم.
السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة الّتي هي مظانّ الاجتماع وكثرة المصلّين.
الثامن: أن لا توقع في المساجد، فإنّه مكروه، عدا المسجد الحرام.
التاسع: أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة.
العاشر: أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداً، بخلاف اليوميّة، حيث يستحبّ وقوفه[2] إن كان واحداً إلى جنبه.
الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين.
الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: «الصلاة»، ثلاث مرّات.


[1] مرّ أنّ الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتيان به رجاءً.
[2]بل هو الأحوط على ما سيجيء.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست