responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 294


فصل
[في شرائط صلاة الميّت]
فصل في شرائط صلاة الميّت وهي امور:
الأوّل: أن يوضع الميّت مستلقياً،
الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره،
الثالث: أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له، لا أن يكون في أحد طرفيه، إلّا إذا طال صفّ المأمومين،
الرابع: أن يكون الميّت حاضراً، فلا تصحّ على الغائب وإن كان حاضراً في البلد،
الخامس: أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه،
السادس: أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده، إلّا في المأموم مع اتّصال الصفوف،
السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً،
الثامن: استقبال المصلّي القبلة،
التاسع: أن يكون قائماً،
العاشر: تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام،
الحادي عشر: قصد القربة،
الثاني عشر: إباحة المكان[1]،
الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات والأدعية، على وجه لا تمحو صورة


[1] على الأحوط.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست