responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 295

الصلاة.
الرابع عشر: الاستقرار، بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاخر،
الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط، كما مرّ سابقاً،
السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة،
السابع عشر: إذن الوليّ،
[969] مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر، من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الأحوط[1] مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة.
[970] مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا، يجوز أن يصلّي جالساً، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس[2] إن خيف على الميّت من الفساد مثلًا، وإلّا فالأحوط الجمع.
[971] مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا، سقط، وإن اشتبه، صلّى إلى أربع جهات[3] إلّا إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر، وإن كان بعض الجهات مظنوناً، صلّى إليه وإن كان الأحوط الأربع.
[972] مسألة 4: إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان


[1] لا يُترك.
[2]على الأحوط.
[3]تجزئ الصلاة إلى ثلاث جهات على أن يكون الفصل بينها على حدّ سواء، بل لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست