responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 293

[962] مسألة 1: لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات، إلّا للتقيّة أو كون الميّت منافقاً، وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، وإلّا أتمّها.
[963] مسألة 2: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور، بل يجوز كلّ دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين، والثاني على الصلاة على محمّد وآله، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران، وفي الرابع على الدعاء للميّت. ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الاخر، ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
[964] مسألة 3: يجب العربيّة في الأدعية بالقدر الواجب، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسيّة ونحوها.
[965] مسألة 4: ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهّد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحيّة وأدعيتها، وإن اتي بشيء من ذلك بعنوان التشريع، كان بدعة وحراماً.
[966] مسألة 5: إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة، يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة، بل مع المعلوميّة أيضاً يجوز ذلك. ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين، فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
[967] مسألة 6: إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر، بنى على الأقلّ، نعم، لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكّ في إتيان الاولى في الأوّل أو الثانية في الثاني، بنى على الإتيان وإن كان الاحتياط أولى[1].
[968] مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.


[1] هذا الاحتياط لا يُترك.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست