responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 272

السلام وقال: «ادفنه معي في قبري».
[898] مسألة 2: إذا كان الميّت غير مختون، لا يجوز أن يختن بعد موته.
[899] مسألة 3: لا يجوز تحنيط المُحرِم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله، كما مرّ، إلّا أن يكون موته بعد الطواف[1] للحجّ أو العمرة.
فصل
[في تكفين الميّت]
فصل في تكفين الميّت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائيّ، رجلًا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً، بثلاث قطعات:
الاولى: المئزر، ويجب أن يكون من السرّة إلى الركبة، والأفضل من الصدر إلى القدم.
الثانية: القميص، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق، والأفضل إلى القدم.
الثالثة: الإزار، ويجب أن يغطّي تمام البدن، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة وإن أوصى به أن يحسب من الثلث. وإن لم يتمكّن من ثلاث قطعات، يكتفى بالمقدور[2]، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً، وإن لم يمكن فثوباً، وإن لم يمكن إلّا مقدار ستر العورة تعيّن، وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل.
[900] مسألة 1: لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط.
[901] مسألة 2: الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع، نعم، لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء ونحوه، لا بنفسه وإن كان الأحوط


[1] تقدم الكلام فيه آنفا (في المسألة 884).
[2]على الأحوط فيه وفيما بعده.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست