responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 271

خصوصاً في وقت تقليبه.
الثالث والعشرون: أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه.
فصل
[في مكروهات الغسل]
فصل في مكروهات الغسل
الأوّل: إقعاده حال الغسل.
الثاني: جعل الغاسل إيّاه بين رجليه.
الثالث: حلق رأسه أو عانته.
الرابع: نتف شعر إبطيه.
الخامس: قصّ شاربه.
السادس: قصّ أظفاره، بل الأحوط تركه وترك الثلاثة قبله.
السابع: ترجيل شعره.
الثامن: تخليل ظفره.
التاسع: غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً، إلّا مع الاضطرار.
العاشر: التخطّي عليه حين التغسيل.
الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة، كما مرّ.
الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملًا.
[897] مسألة 1: إذا سقط من بدن الميّت شيء، من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ، يجعل معه في كفنه[1] ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه، كالخبر الّذي ورد أنّ سنّاً من أسنان الباقر عليه السلام سقط، فأخذه وقال: «الحمد للّه»، ثمّ إعطاء للصادق عليه


[1] على الأحوط.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست