responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 273

كونه كذلك بنفسه.
[902] مسألة 3: لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار[1]، ولو كفّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً.
[903] مسألة 4: لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط[2]، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلًا أو امرأة، ولا بالمُذَهّب، ولا بما لا يؤكل[3] لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول، وأمّا من وبره وشعره فلا بأس وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع، وأمّا في حال الاضطرار، فيجوز بالجميع.
[904] مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار[4] بين جلد المأكول أو أحد المذكورات، يقدّم الجلد على الجميع. وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس وإن كان لا يخلو عن إشكال. وإذا دار بين الحرير وغير المأكول، يقدّم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول. وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه، يقدّم سائر الأجزاء.
[905] مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط.
[906] مسألة 7: إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت، وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر، بغَسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن، وإذا لم يمكن، وجب تبديله مع الإمكان.


[1] هذا في المغصوب؛ وأمّا في جلد الميتة فالأحوط وجوباً التكفين به.
[2]بل الأظهر ذلك.
[3]على الأحوط فيه وفي المذهّب.
[4]إذا دار الأمر بين المتنجّس وبقيّة المذكورات فالأحوط الجمع، وإذا دار بين الحرير وغير المتنجّس قُدّم الثاني، وفي غيرهما من الصور لا يبعد التخيير.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست