responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 267


فصل
[في شرائط الغسل]
فصل في شرائط الغسل وهي امور:
الأوّل: نيّة القربة، على ما مرّ في باب الوضوء.
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إزالة النجاسة[1] عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل، كما مرّ سابقاً. الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة، وتخليل الشعر، والفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده.
الخامس: إباحة الماء وظرفه[2] ومصبّه ومجرى غسالته ومحلّ الغسل والسدّة والفضاء الّذي فيه جسد الميّت، وإباحة السدر والكافور، وإذا جهل بغصبيّة أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل، لا يجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة، فإنّ فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد.
[888] مسألة 1: يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب ولو كان المغسّل مماثلًا، بل قيل: إنّه أفضل، ولكنّ الظاهر، كما قيل[3]، إنّ الأفضل التجرّد في غير العورة، مع المماثلة.


[1] تقدّم حكم ذلك [في فصل شرائط الوضوء، الشرط الثاني، وفي كيفيّة الغسل وأحكامه، المسألة 5].
[2]الكلام هنا كما تقدّم في باب الوضوء وغسل الجنابة [في فصل شرائط الوضوء- الشرط الرابع] وحكم السدر والكافور كحكم الماء.
[3]فيه إشكال، بل منع.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست