responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 266

التخيير في الصورتين الاوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الاولى، وفي كلّ من الأوّل والثاني في الثانية، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء[1] في الغسل الثاني مع الكافور ويأتي بالتيمّم بدل الأوّل والثالث، فييمّمه أوّلًا ثمّ يغسّله بماء الكافور، ثمّ ييمّمه بدل القراح.
[883] مسألة 8: إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده، ييمّم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيمّمات.
[884] مسألة 9: إذا كان الميّت مُحرِماً، لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني، إلّا أن يكون موته بعد طواف الحجّ[2] أو العمرة، وكذلك لا يحنّط بالكافور، بل لا يقرّب إليه طيب آخر.
[885] مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما، بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن، يجب الإعادة، وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط[3].
[886] مسألة 11: يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ، لا بيد الميّت وإن كان الأحوط[4] تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين وإن كان الأحوط التعدّد.
[887] مسألة 12: الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار، لا يجب الغسل بمسّه[5] وإن كان أحوط.


[1] هذا الاحتمال هو الأظهر.
[2]بل بعد السعي في الحجّ؛ وأمّا العمرة فلا استثناء فيها أصلًا.
[3]بل على الأقوى، كما أنّ الأظهر وجوب النبش إذا لم يستلزم الهتك.
[4]هذا الاحتياط لا يُترك.
[5]مرّ أنّ الأظهر وجوبه عند مسّ الميّت الميمّم.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست