responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 268

[889] مسألة 2: يجزي غسل الميّت عن الجنابة والحيض، بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميّت فقط، بل ولا رجحان في ذلك وإن حكي عن العلّامة رجحانه.
[890] مسألة 3: لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط.
[891] مسألة 4: النظر إلى عورة الميّت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.
[892] مسألة 5: إذا دفن الميّت بلا غسل، جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيمّمه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبيّ، وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها، فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره.
[893] مسألة 6: لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميّت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الاجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً، نعم، لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الاجرة، صحّ الغسل، لكن مع ذلك أخذ الاجرة حرام، إلّا إذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة، فإنّه لا بأس به حينئذٍ.
[894] مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً، بأن لم يكن بقدر الكفاية، فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور.
[895] مسألة 8: إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة، لا يجب معه إعادة الغسل، بل وكذا لو خرج منه بول أو منيٌّ وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح، نعم، يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر، إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك.
[896] مسألة 9: اللوح أو السرير الّذي يغسل الميّت عليه، لا يجب
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست