responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 264

الأعمال.
[875] مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والانثى، الأحوط أن يغسّلها كلّ من الرجل والمرأة.
فصل
[في كيفيّة غسل الميّت]
فصل في كيفيّة غسل الميّت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال:
الأوّل: بماء السدر،
الثاني: بماء الكافور،
الثالث: بالماء القراح.
ويجب على هذا الترتيب، ولو خولف اعيد على وجه يحصل الترتيب. وكيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أوّلًا غَسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف الأيمن، وبعده الأيسر، والعورة تنصف أو تغسل مع كلّ من الطرفين وكذا السرّة. ولا يكفي الارتماس على الأحوط[1] في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب، نعم، يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.
[876] مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة[2] عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه.
[877] مسألة 2: يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً، لكنّ


[1] بل على الأظهر حتّى مع عدم التمكّن من الترتيب.
[2]الحكم فيه كما تقدّم في الوضوء وسائر الأغسال [في فصل شرائط الوضوء- الشرط الثاني، وفي كيفيّة الغسل وأحكامه، المسألة 5].
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست