responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 265

المناط ما ذكرنا.
[878] مسألة 3: لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّاً، والأولى أن يكون قبله.
[879] مسألة 4: ليس لماء غسل الميّت حدّ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات، نعم، في بعض الأخبار أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسّله بستّ قرَب، والتأسّي به صلى الله عليه وآله حسن مستحسن.
[880] مسألة 5: إذا تعذّر أحد الخليطين، سقط اعتباره واكتفي بالماء القراح[1] بدله، وإن تعذّر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال، ونوي بالأوّل ما هو بدل السدر وبالثاني ما هو بدل الكافور.
[881] مسألة 6: إذا تعذّر الماء، يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب، والأحوط تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع، وإن نوى في التيمّم الثالث ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح، كفى في الاحتياط[2].
[882] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط، صرف ذلك[3] الماء في الغسل الأوّل ويأتي بالتيمّم بدلًا عن كلّ من الآخرين على الترتيب، ويحتمل


[1] الأحوط عند تعذّر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمّم والتغسيل بالماء القراح بدل المتعذّر، كما أنّ الأحوط عند تعذّر الماء القراح أن يجمع بين التيمّم والتغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل بالماء القراح. واكتفى بالماء القراح بدله ويأتي بالآخرين.
[2]كما أنّه يكفي فيه قصد ما في الذمّة في أحد التيمّمين الأوّلين.
[3]هذا في الصورتين الأخيرتين، ولا يبعد وجوب صرفه في الصورة الاولى في الغسل الأخير ويتيمّم للأوّلين، والأحوط أن يقصد به ما في الذمّة مع تقديم تيمّمين عليه وتأخير تيمّمين عنه.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست