responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 263

[870] مسألة 9: من اطلق عليه الشهيد في الأخبار، من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله، لا يجري عليه حكم الشهيد، إذ المراد التنزيل في الثواب.
[871] مسألة 10: إذا اشتبه المسلم بالكافر، فإن كان مع العلم الإجماليّ بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك[1]، وفي رواية: «يميّز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها» ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجماليّ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.
[872] مسألة 11: مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة، لا يوجب الغسل.(2)
[873] مسألة 12: القطعة المبانة من الميّت[3] إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره، بل تلفّ في خرقة وتدفن، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل وتلفّ في خرقة وتدفن وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث، وكذا إن كان عظماً مجرّداً، وأمّا إذا كانت مشتملة على الصدر، وكذا الصدر وحده، فتغسل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملًا على القلب، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة، إلّا إذا كان بعض محلّ المئزر أيضاً موجوداً، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، ويجب حنوطها أيضاً.
[874] مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم، وجب إجراء جميع


[1] لا يبعد الوجوب ولا اعتبار بصغر الآلة وكبرها.
[2]وجوبه ولا سيّما في مسّ الشهيد أظهر وأحوط.
[3]أكثر ما ذكر في هذه المسألة مبنيّ على الاحتياط.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست