responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 261

عشريّاً، فلا يجزي تغسيل الصبيّ وإن كان مميّزاً وقلنا بصحّة عباداته، على الأحوط، وإن كان لا يبعد كفايته[1] مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، ولا تغسيل الكافر، إلّا إذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة. ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل، كما أنّه يشترط المماثلة إلّا في الصور المتقدّمة.
فصل
[في موارد سقوط غسل الميّت]

فصل
[في موارد سقوط غسل الميّت]
قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كلّ مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان:
إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ، ويلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة، من غير فرق بين الحرّ والعبد والمقتول بالحديد أو غيره، عمداً أو خطأ، رجلًا كان أو امرأة أو صبيّاً أو مجنوناً إذا كان الجهاد واجباً عليهم، فلا يجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلك بثيابهم إلّا إذا كانوا عُراةً فيكفّنون ويدفنون. ويشترط فيه أن يكون[2] خروج روحه قبل إخراجه من المعركة أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه.
الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّ الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره أن يغتسل[3] غسل الميّت مرّة بماء السدر ومرّة بماء الكافور ومرّة بالماء القراح، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت، إلّا أنّه يلبس وصلتين منه وهما المئزر والثوب قبل القتل واللفّافة بعده[4]، ويحنّط قبل القتل كحنوط الميّت، ثمّ يقتل فيصلّى


[1] بل هي بعيدة.
[2]بل يشترط فيه أن لا يدركه المسلمون وفيه قوّة الحياة.
[3]اعتبار الأمر في صحّة الغسل وكون غسله كغسل الميّت مبنيّان على الاحتياط.
[4]الظاهر أنّه يلبس جميع الوصلات قبل القتل.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست