responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 260

ولا في عدّة الغير ولا مبعّضة ولا مكاتبة، وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً.
[862] مسألة 1: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين، فلا إشكال فيها، وإلّا فإن كان لها محرم[1] أو أمة بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك، وإلّا فالأحوط تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة[2].
[863] مسألة 2: إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر والانثى، فيغسّله كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب.
[864] مسألة 3: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب، أمر المسلم المرأة الكتابيّة أو المسلمة الرجل الكتابيّ أن يغتسل أوّلًا ويغسّل الميّت بعده، والآمر ينوي النيّة، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت، تعيّن[3]، كما أنّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري، تعيّن، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد، وإذا انحصر في المخالف فكذلك، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل، وهو مقدّم على الكتابيّ على تقدير وجوده.
[865] مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابيّ والكتابيّة، سقط الغسل، لكنّ الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.
[866] مسألة 5: يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني


[1] بناء على ما تقدم من اعتبار فقد المماثل في جواز تغسيل المحارم لا بد من أن يكون المغسل رجلا وامرأة من محارم الخنثى.
[2]بل هو بعيد ولا بدّ من الاحتياط بالجمع.
[3]على الأحوط فيه وفيما بعده.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست