responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 262

عليه ويدفن بلا تغسيل، ولا يلزم غَسل الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله، ونيّة الغسل من الآمر[1] ولو نوى هو أيضاً صحّ، كما أنّه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه، كفى وإن كان الأحوط إعادته.
[867] مسألة 6: سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة، وأمّا الكفن، فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه[2] فوق ثياب الشهادة، ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياءٌ يجوز نزعها، كالخفّ والنعل والحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب، واستثنى بعضهم الفرو، ولا يخلو عن إشكال خصوصاً إذا أصابه دم، واستثنى بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنى الخاتم. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «ينزع من الشهيد الفرو والخفّ والقَلَنسُوَة والعمامة والحزام والسراويل» والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر، والمسألة محلّ إشكال، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
[868] مسألة 7: إذا كانت ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها، تنزع، وكذا إذا كانت للميّت، لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه.
[869] مسألة 8: إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا، فالأحوط تغسيله وتكفينه، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة وإن كان لا يبعد[3] إجراء حكم الشهيد عليه.


[1] بل هي من المأمور.
[2]فيه إشكال، بل منع.
[3]بل هو بعيد.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست