responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 258

يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشريّ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابيّ والمشرك والحربيّ والغالي والناصبيّ والخارجيّ والمرتدّ الفطريّ والملّيّ إذا مات بلا توبة. وأطفال المسلمين بحكمهم وأطفال الكفّار بحكمهم، وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه. والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم وإن وصف الكفر كافر، وإن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو امّه. والطفل الأسير تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو امّه بل أو جدّه أو جدّته. ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه. ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف، لكن لا يجب الصلاة عليه، بل لا يستحبّ أيضاً، وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله، بل يلفّ في خرقة[1] ويدفن.
فصل
[في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت]

فصل
[في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت]
يجب في الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ في الوضوء، والأقوى كفاية نيّة واحدة[2] للأغسال الثلاثة وإن كان الأحوط تجديدها عند كلّ غسل، ولو اشترك اثنان يجب على كلّ منهما النيّة، ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسّلًا وجب على المغسّل النيّة وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً. ولا يلزم اتّحاد المغسّل، فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب، ويجب حينئذٍ النيّة على كلّ منهم.


[1] وجوب اللفّ مبنيّ على الاحتياط.
[2]لا أثر للنزاع في كفايتها بعد كون النيّة عبارة عن الداعي ولزوم استناد صدور كلّ جزء
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست