responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 257

للمأذون الإتمام، وكذا إذا تبدّل الوليّ، بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الوليّ أو مات، فانتقلت الولاية إلى غيره.
[858] مسألة 9: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا، ليس له الإلزام بالإعادة.
[859] مسألة 10: إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً، فالظاهر جواز[1] الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره، وإلّا احتاج إلى البيّنة، ومع عدمها لا بدّ من الاحتياط.
[860] مسألة 11: إذا أكره الوليّ أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة، لأنّه أيضاً مكلّف كالمكرَه.
[861] مسألة 12: حاصل ترتيب الأولياء: أنّ الزوج مقدّم على غيره، ثمّ المالك، ثمّ الأب، ثمّ الامّ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين، ثمّ الإناث البالغات، ثمّ أولاد الأولاد، ثمّ الجدّ، ثمّ الجدّة، ثمّ الأخ[2]، ثمّ الاخت، ثمّ أولادهما، ثمّ الأعمام، ثمّ الأخوال، ثمّ أولادهما، ثمّ المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم، ثمّ عدول المؤمنين.
فصل
[في تغسيل الميّت]
فصل في تغسيل الميّت
يجب كفايةً تغسيل كلّ مسلم، سواء كان اثني عشريّاً أو غيره[3]، لكن


[1] فيه إشكال، بل منع؛ نعم، إذا كان الميت في يده، قُبِل قوله فيه.
[2]في تقدّم الجدّة على الأخ إشكال، بل لا يبعد تقدّمه عليها. وقد تقدّم المنع في بعض ما ذكر هنا [في هذا الفصل، المسألة 1].
[3]لكنّه إذا غسل غير الاثني عشري مثله على طريقته، سقط الوجوب عن الاثني عشري.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست