للمأذون
الإتمام، وكذا إذا تبدّل الوليّ، بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب
حاضراً أو جنّ الوليّ أو مات، فانتقلت الولاية إلى غيره. [858] مسألة 9: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا، ليس له الإلزام بالإعادة. [859] مسألة 10: إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً، فالظاهر جواز[1] الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره، وإلّا احتاج إلى البيّنة، ومع عدمها لا بدّ من الاحتياط. [860] مسألة 11: إذا أكره الوليّ أو غيره شخصاً
على التغسيل أو الصلاة على الميّت، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد
القربة، لأنّه أيضاً مكلّف كالمكرَه. [861] مسألة 12: حاصل ترتيب الأولياء: أنّ الزوج
مقدّم على غيره، ثمّ المالك، ثمّ الأب، ثمّ الامّ، ثمّ الذكور من الأولاد
البالغين، ثمّ الإناث البالغات، ثمّ أولاد الأولاد، ثمّ الجدّ، ثمّ الجدّة،
ثمّ الأخ[2]، ثمّ الاخت، ثمّ
أولادهما، ثمّ الأعمام، ثمّ الأخوال، ثمّ أولادهما، ثمّ المولى المعتق، ثمّ
ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم، ثمّ عدول المؤمنين. فصل
[في تغسيل الميّت]فصل في تغسيل الميّت
يجب كفايةً تغسيل كلّ مسلم، سواء كان اثني عشريّاً أو غيره[3]، لكن [1] فيه إشكال، بل منع؛ نعم، إذا كان الميت في يده، قُبِل قوله فيه. [2]في تقدّم الجدّة على الأخ إشكال، بل لا يبعد تقدّمه عليها. وقد تقدّم المنع في بعض ما ذكر هنا [في هذا الفصل، المسألة 1]. [3]لكنّه إذا غسل غير الاثني عشري مثله على طريقته، سقط الوجوب عن الاثني عشري.