responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 259


فصل
[في اعتبار المماثلة بين الغاسل والميّت]

فصل
[في اعتبار المماثلة بين الغاسل والميّت]
يجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والانوثيّة، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر، إلّا في موارد:
أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.
الثاني: الزوج والزوجة، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرّد وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب، ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره. ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة، بل والمطلّقة الرجعيّة وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة[1]، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت، وأمّا المطلّقة بائناً، فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث: المحارم بنسب أو رضاع، لكنّ الأحوط بل الأقوى[2] اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.
الرابع: المولى والأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته[3] إذا لم تكن مزوّجة


من أجزاء الواجب إليها.
[1]لا يترك الاحتياط في هذا الفرض.
[2]في القوة بالنسبة إلى كونه من وراء الثياب إشكال؛ نعم، هو أحوط.
[3]فيه اشكال، والاحتياط لا يترك.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست