responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 247

إلى الوضوء[1] أيضاً.
[836] مسألة 16: يجب هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.
[837] مسألة 17: يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم، ووطيها إن كان امرأة، فحال المسّ حال الحدث الأصغر، إلّا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.
[838] مسألة 18: الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته، نعم، لو مسّ في أثنائه ميّتاً، وجب استينافه.
[839] مسألة 19: تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل ولو كان الميّت متعدّداً، كسائر الأحداث.
[840] مسألة 20: لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا، نعم، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة، خصوصاً في ميّت الإنسان. ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله. وظهر من هذا أنّ مسّ الميّت قد يوجب الغَسل والغُسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد لا يوجب شيئاً، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد يوجب الغُسل دون الغَسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد يكون بالعكس، كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.
فصل
[في أحكام الأموات]
فصل في أحكام الأموات
اعلم أنّ أهمّ الامور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي، وحقيقتها


[1] الظاهر أنّه لا يفتقر إليه، كما مرّ.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست