responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 246

[827] مسألة 7: ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، وهو أحوط[1].
[828] مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال، وكذا في العكس، بأن تولّد الطفل من المرأة الميّتة، فالأحوط غسلها[2] في الأوّل، وغسله بعد البلوغ في الثاني.
[829] مسألة 9: مسّ فضلات الميّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل وإن كان أحوط[3].
[830] مسألة 10: الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة.
[831] مسألة 11: مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل[4].
[832] مسألة 12: مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
[833] مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة، مسّه ما دام متّصلًا ببدنه لا يوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه بجلدة مثلًا، نعم، بعد الانفصال إذا مسّه، وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم.
[834] مسألة 14: مسّ الميّت ينقض الوضوء[5]، فيجب الوضوء مع غسله.
[835] مسألة 15: كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة، إلّا أنّه يفتقر


[1] وإن كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد.
[2]بل الأظهر ذلك إذا كانت المماسّة بعد البرد.
[3]المناط في وجوب الغسل صدق مسّ الميّت عرفاً.
[4]فيه إشكال، والأحوط وجوبه.
[5]على الأحوط، والأظهر عدم انتقاضه به.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست