responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 248

الندم وهو من الامور القلبيّة، ولا يكفي مجرّد قوله: «أستغفر اللّه» بل لا حاجة إليه مع الندم القلبيّ وإن كان أحوط، ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام.
[841] مسألة 1: يجب عند ظهور[1] أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة وردّ الودائع والأمانات الّتي عنده مع الإمكان والوصيّة بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.
[842] مسألة 2: إذا كان عليه الواجبات الّتي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحجّ[2] ونحوها، وجب الوصيّة بها إذا كان له مال، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرّع. وفيما على الوليّ كالصلاة والصوم الّتي فاتته لعذر، يجب إعلامه أو الوصيّة باستيجارها أيضاً.
[843] مسألة 3: يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً، لأنّ المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله[3]، نعم، إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث، يحتمل عدم وجوب إعلامه، لكنّه أيضاً مشكل، وكذا إذا كان له دين على شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً.
[844] مسألة 4: لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله، إلّا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً، يجب أن يكون أميناً، نعم، لو أوصى بثلثه في


[1] بل عند عدم الاطمينان بالبقاء أيضاً.
[2]هذا إذا كان قبل أشهر الحجّ؛ وأمّا إذا كان فيها فيجب عليه الاستنابة إذا كان عالماً باستمرار عذره إلى الموت.
[3]إذا قصد بإقراره الوصیة ولم یكن المقرّ به أكثر من الثلث لم یكن به بأس.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست